رقبتها بناء على السراية بمثل ذلك، والله العالم.
(و) كيف كان ف (أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها) ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها، بل مطلق نقلها ما دام الولد حيا، نعم لو مات مولاها والولد حي عتقت (من نصيب ولدها) اتفاقا إن وفى، لانتقالها كلا أو بعضا إليه بالإرث، فينعتق عليه كلها أو بعضها، ويسري العتق في الباقي، فتقوم عليه من نصيبه.
(ولو عجز النصيب) عن الكل (سعت) هي (في المختلف) عند الأكثر (ولا يلزم ولدها السعي فيه) أو الفك من ماله غير الإرث، (وقيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية: (يلزم) الولد السعي إن كان قيمتها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ، فتباع ويقتضي بثمنها الدين، وفي محكي الوسيلة كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها، (و) لا ريب في أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما عرفته في الجملة في كتاب البيع، وتعرفه فيما يأتي إن شاء الله.
(ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها و) غيره لأنها حينئذ (عادت إلى محض الرق) الخالي من تشبث الحرية (و) صارت كحالها قبل الولادة، بل (يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها) كما عرفته مفصلا في كتاب البيع (و) يأتي إنشاء الله له تتمة.
بل (قيل) والقائل ابن حمزة: (يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته، بحيث لا يفضل عن الدين شئ أصلا) لأنه لا نصيب للولد حينئذ، وهو مبني على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين، وهو ممنوع كما حققناه في محله، ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (1):