الاختيار في حال الاسلام، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الاسلام، فإن الأم حرمت بمجرد العقد على البنت).
وهذا الجواب منه - ره - مبني على ما استدل به للمطلوب من أن المقتضي للتحريم موجود، والمانع لا يصلح للمانعية، أما وجود المقتضي فللأدلة المانعة من الجمع بين الأم والبنت من الكتاب (1) والسنة (2) المتواترة والاجماع، وأما عدم صلاحية المانع فلما تقرر في الأصول من أن الكفار مخاطبون بالفروع، وفيه هذه المسألة غير مبنية على ذلك، وإلا كان المتجه ما ذكره الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه، ضرورة أن المسلم لو عقد على الأم والبنت دفعة لم تحرم إحداهما عليه، بل له استئناف العقد على كل منهما، فكذلك الكافر بناء على الشركة، بل لو عقد على الأم أولا ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الأم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على قاعدة الاشتراك المنافية لاطلاق الأصحاب هنا بل ولصريحه، فالأولى الاستدلال بما عرفت.
(و) منه يعلم أن (الأول أشبه) لا ما ذكره الشيخ الذي يأتي مثله في مسألة الدخول، ضرورة كونه حينئذ بمنزلة عدمه قبل الاختيار الذي هو ابتداء نكاح، فإن (الاسلام يجب ما قبله) (3) (و) فيه أنه لا يمنع صدق الاندراج في عنوان المحرم.
نعم قد يقال: إن الحكم فيما (لو أسلم عن أمه وبنتها) مبني على قاعدة الاشتراك (ف) يقال حينئذ: (إن كان وطأهما حرمتا) عليه أبدا (وإن كان وطأ إحداهما حرمت الأخرى) خاصة أبدا (وإن لم يكن وطأ واحدة منهما (تخير)