ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ما في جميع ذلك حتى الفرق بين المشبه والمشبه به، ضرورة أن العبد إذا طلق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحتاج إلى محلل، فحصول العتق بعده لا يؤثر في رفعه، وإذا مضى قرءان وقع الحكم ببراءة الذمة وبتحليلها للأزواج وكذا باقي النظائر بخلاف المقام، فإنه لا يصير مستوفيا لحقه باسلام اثنتين معه، وإنما يصير متمكنا من الاستيفاء، والتمكين من الشئ لا يحل محل الشئ، وأما ما ذكره من العبارة الجامعة لم نعرف مدركه، بل هي محض دعوى بلا دليل، والمتجه ما عرفت من كون العبرة بالعتق قبل إسلامه وبعده، ففي الأول يجري عليه حكم المسلمين الأحرار، وفي الثاني يجري عليه حكم المسلمين العبيد، لأن حال إسلامه هو حال جريان الأحكام عليه، والاختيار وعدمه لا مدخل له في ذلك، كما لا مدخل له في صدق تناول الأدلة التي هي حر أسلم عن أربع وعبد أسلم عن ذلك، كما هو واضح بأدنى تأمل، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (اختلاف الدين فسخ) قطعا (لا طلاق) فلا يلحقه حكمه إلا بدليل (فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر) الذي هو بمنزلة العوض، فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء المعوض رجع استحقاق العوض إلى مالكه، سيما مع كون الفسخ من قبلها وإن كان بأمر واجب عليها، من غير فرق بين كونه عينا أو دينا، تصرفت به أولا وتقصيره بعدم إسلامه لا يرفع مقتضى قاعدة الفسخ وثبوته في ذمته لو ماتت أو مات على القول به، لعدم ثبوت كون الموت فسخا، ولذا جاز النظر واللمس والتغسيل ونحو ذلك، وفي صحيح ابن الحجاج (1) عن أبي الحسن عليه السلام (في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: