الأقراء إنما تجب لاحتمال مفارقة من انفسخ نكاحها، والانفساخ يحصل من ذلك الوقت) واعترضه في جامع المقاصد بأن (لقائل أن يقول: إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار ولم يتحقق ذلك، فينبغي أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة، لامتناع التأخر عنه وانتفاء ما يدل على التقدم عليه، لأن إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما لا يقتضي المفارقة قطعا) وفيه أنه يمكن القول بأن الاختيار حيث يحصل يكشف عن الفرقة من حين الاسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب، فتأمل.
ثم لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العدة على الجميع بنحو ما عرفت، لكن فيه أنه لا يتم على تقدير استخراج الوارثات منهن بالقرعة القاضية بكون الزوجات التي خرجن بها، فيتجه حينئذ عدة الوفاة عليهن والفراق على غيرهن، اللهم إلا أن يقال: إنها بالنسبة إلى خصوص الإرث، ومنه يعلم قوة ما ذكرناه سابقا من أنها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك، لا أنها معينة للموضوع الذي تجري عليه جميع الأحكام، والله العالم.
المسألة (التاسعة) لا خلاف أجده بين من تعرض لذلك في أنه (إذا أسلم وأسلمن) معه وكن كتابيات (لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي) من حين الاختيار لا قبله (لأنهن) فيه (في حكم الزوجات) وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيا (وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره، و) حينئذ ف (لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي) لأنها من الديون (سواء أسلم أو بقي على الكفر) ولا يقدح في ذلك عدم تمكينه من الاستمتاع بعد أن كان المنع شرعيا بالكفر أو عدم الاختيار الحابس لهن، نعم قد يشكل ذلك بأنه بالاسلام