على الأقل الذي هو المتيقن فأصل الفريضة حينئذ ثلاثة، للأخوات من الأم الثلث، وللأخوة من الأب الثلثان، ثم تنكسر على الفريضة، والفرض أن عددهما متماثل، فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة للأخوات الثلاث ثلاثة، لكل واحدة سهم وللأخوة ستة لكل واحد اثنان، فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وحمل على الأقل الذي هو نصيب إحدى الأخوات ازدادت الفريضة واحدا، لما عرفت من أن الضابطة تصحيح الفريضة بين الورثة ثم زيادة نصيب الموصى له عليها، فالوصية حينئذ بعشر التركة (فيكون له سهم من عشرة، وللأخوات) من الأم (ثلاثة وللأخوة ستة).
نعم ينبغي أن يعلم أن كون الموصى له كواحد من الأخوات، مبني على فرض كون الإخوة للأب ثلاثة مثلا، وإلا فلو فرض كونهم سبعة مثلا لم يتم المثال، ضرورة كون الأقل حينئذ واحدا منهم لا منهن، إلا أن الأمر سهل بعد معرفة الضابط، وإن أطلق المصنف الإخوة، مع احتمال إرادته أقل الجمع، والله العالم.
(ولو كان له زوجة وبنت، وقال: له مثل نصيب بنتي) التي هي أعظم نصيبا (وأجاز الورثة) قال الشيخ (كان له سبعة أسهم، وللبنت مثلها وللزوجة سهمان) وفيه أن الوصية حينئذ من نصيب البنت خاصة لأن الاثنين ثمن الفريضة التي هي ستة عشر، فيكون، سهم الزوجة تاما، والواجب أن تكون الوصية مع الإجازة من أصل التركة، ويدخل النقص بها على جميع الورثة، كل على حسب استحقاقه.
ومن هنا قال المصنف (لو قيل: لها) أي الزوجة (سهم من خمسة عشر كان أولى) بل لعله يتعين كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك، ضرورة أنه مقتضى الضابط السابق الذي هو تصحيح الفريضة أولا، وهي هنا ثمانية، للزوجة الثمن سهم، وللبنت الباقي، وهو سبعة أسهم، ويزاد عليها مثل نصيب البنت بالوصية: أي سبعة، فيكون مجموع التركة خمسة عشر، هذا كله مع الإجازة.
أما إذا لم يجز الوارث، فالمسألة من اثني عشر له الثلث أربعة، والثمانية بين الزوجة والبنت، على أصل الفريضة الشرعية، للزوجة الثمن سهم وللبنت الباقي فرضا وردا، ولو أجازت إحداهما خاصة، ففي المسالك ضربت إحدى الفريضتين في