النصف إذا لم يكن سواهما على حسب ما سمعته في المسألة السابقة - قال " نعم في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه إرادة النصف من القائل بالصحة، لأنه قال في شرحه بعد تقرير القولين: فعلى الصحة، لا فرق بين زيادة لفظ المثل و حذفها، فقوله أوصيت بنصيبه مثل أوصيت بمثل نصيبه، وإنما فرق القائل بالبطلان وهي كالصريحة في المشاركة، كما لو كان المثل مذكورا وقد شدد النكير على المحقق الثاني في دعواه اختصاصه باحتمال الصحة على معنى إرادة الجميع، وأن المعروف بين الفقهاء قولان: أحدهما البطلان، والثاني الصحة على إرادة المثل على وجه المشاركة ثم حكى عبارة المختلف والتذكرة وبعض عبارات العامة، والحاصل أن حمله على الوصية بالجميع في عبارة أصحابنا أكثر مع وجود الآخر، وحمله على النصف في كلام العامة أكثر مع وجود الآخر ".
قلت: ولكن قد عرفت أن المفهوم من العبارة غير ذلك كله، وهو ما عرفته إلا مع قرينة خارجة تدل على ما يقتضي البطلان، أو الجميع، أو المشاركة، وحينئذ يكون خارجا عن محل النزاع الذي من المعلوم كون هذا اللفظ مجردا عن القرائن الخارجية فتأمل جيدا والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو كان له ابن قاتل) أو كافر أو عبد، (فأوصى) بنصيبه حمل على مثله كما في الدروس لدلالته على إرادة ذلك.
نعم لو أوصى (بمثل نصيبه قيل: صحت الوصية) على معنى نصيبه لو لم يكن قاتلا) صونا للكلام عن الهذرية، وفي المختلف صحت إن كان الموصي جاهلا بأن الابن قاتل، أو بأن القاتل لا يرث، وتبطل إن كان عارفا بهما، واستحسنه في المسالك (وقيل) والقائل الشيخ في مبسوطه (لا تصح، لأنه لا نصيب له وهو أشبه) عند المصنف بل عن المبسوط القطع بذلك ولم يذكره غيره إلا أن الأقوى في النظر الصحة مطلقا لظهور كون المفهوم منه عرفا أن له نصيبا مثل نصيبه لو لم يكن مانع الإرث، ولو كان جاهلا، إذ جهله لا ينافي صحة الوصية المعلوم عدم اشتراطها بفعلية نصيبه، كمعلومية عدم توقف المعنى على ذلك كما هو واضح.