إنما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة، وقد عرفت فيما تقدم أن المعتبر في قيمة التركة حال الوفاة بالنسبة إلى الزيادة والنقصان، وحينئذ فإذا فرض حدوث نقص في التركة قبل قبض الوارث، فالنقص على الموصى له الثاني لأن الوصية بتكملة الثلث بعد الوصية الأولى، فلا بد من اعتبار خروج الأولى أولا ثم الثانية إن بقي لها من الثلث شئ.
(ولو حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح) فلا بد من ملاحظة قيمته صحيحا في الاخراج من الثلث، فلو فرض أن قيمة العبد صحيحا ماءة، والباقي من التركة خمسماءة، فأصل الثلث ماءتان، والوصية للثاني بماءة، فإذا تجدد نقص العبد خمسون مثلا رجعت التركة إلى خمسماءة وخمسين وثلثها ماءة و - ثلاثة وثمانون وثلثا، فإذا وضعت منه قيمة العبد صحيحا بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له.
لكن في المسالك " ويشكل بأن مقتضى الوصية أن يكون بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له الثاني بعد اسقاط الأولى، وهنا ليس كذلك، لأن الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسماءة، فيجب أن يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الأول، فهو كالباقي، فالمتجه أن يكون للثاني ماءة، والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة ".
وفيه أنه مناف لغرض قصد الموصي الوصية للثاني بما زاد عن قيمة العبد صحيحا ولو باعتبار ظهور الوصية كذلك، ثم الوصية بالتتمة للثاني، واعتبار كون ما بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له مسلم مع عدم صدور النقص بالعين الموصى بها، الذي هو كتلف بعض العين الموصى بها، ضرورة اقتضائه زيادة الورثة حينئذ، واحتساب نفس النقص من التركة مناف للواقع، ومضر للوارث كما هو واضح.
وعلى كل حال فالزيادة للوارث، ضرورة عدم استحقاق الموصى له بالعبد إياها لأنها ليست مما أوصى بها له، ولا الثاني لأنها ليست من التتمة، ففي الفرض يأخذ