وصحة الوصية بمثل نصيب الابن، للظهور في إرادة المعنى المزبور الممنوع دعواه هنا، واحتمال كون المراد الوصية بجميع المال - باعتبار أن الولد لما لم يكن له نصيب الآن، وإنما يكون نصيبه بعد الموت كان إضافة النصيب إليه مجازا في جميع التركة، فكأنه قال: جميع التركة لفلان التي نصيب ابني لو فرض كونه وارثا لها وحده من غير مزاحم له من وصية ولا غيرها، وهذا وإن كان مجازا، إلا أنه ليس هنا معنى حقيقي يمكن حمله عليه، حتى يقال: تقدم الحقيقة على المجاز - يدفعه عدم القرينة الدالة عليه، بل حمله على إرادة حرمان الوارث، ووضع الموصى له موضعه أظهر من ذلك.
نعم قد يناقش في البطلان على هذا التقدير أيضا لعموم أدلة الوصية فالمتجه حينئذ نفوذها مع إجازة الوارث، ومع عدمها تبطل منها ما زاحم الوارث وتصح في غير ذلك، وهو الثلث، وتكون حينئذ كالوصية بجميع المال.
اللهم إلا أن يقال: إنها ظاهرة في إرادة الوصية بنصيب الوارث من حيث كونه نصيبا، وهو لا تصح الوصية به، ضرورة عدم اجتماع كونه نصيبا وكونه موصى به، ولعله لذا قال في الدروس: " ولو أوصى بنصيب وارث فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان، وإلا حمل على المثل، وفيه معلومية إرادة كونه نصيبا لولا الوصية به لا كونه نصيبا مع كونه موصى به، فالمتجه حينئذ الصحة مع الإجازة، وعدمها مع عدمها، وليست هي كالوصية بمال الغير الذي لا تعلق للموصى فيه، ولا مما يستلزم وجودها عدمها ولا بطلانها لازم للنقيضين على التقدير الذي سمعت، بل منه يعلم ما في اطلاق الشيخ بطلانها، واطلاق غيره الصحة، ولحمل على المثل أو على الجميع الذي أطنب فيه في المسالك تبعا لجامع المقاصد، مدعيا أنه المتبادر عند الاطلاق، و أنه لا يفهم من اللفظ إلا ذلك، بل معظم القائلين بالصحة لا يريدون إلا ذلك، و إن ذكر بعضهم لفظ المثل، لكن مرادهم من الوصية بجميع المال، على معنى أنه مثل ابني لو لم تكن وصية ولا وارث، لا أن المراد له نصيب ابني فيكون شريكا له في