يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما) لأنه المتيقن (إلا أن يقول مثل أعظمهم) سهما (فيعمل) حينئذ (بمقتضى وصيته) إن لم تزد على الثلث، وإلا وقف على الإجازة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل قد يشعر نسبته في جامع المقاصد إلى علمائنا بالاجماع عليه.
نعم عن جمع من العامة أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال، وحينئذ فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد فالوصية بجميع المال الذي هو نصيب الابن قبل الوصية، وإن كان له اثنان فالوصية بنصف المال الذي هو نصيب أحدهما قبل الوصية، ويبقى النصف الآخر لهما - وهكذا بل في محكي التحرير أنه قريب من الصواب، وفيه أن ظاهر عبارة الموصي أو صريحها في المثال الأول التشريك بينهما، لا حرمان الوارث، فيكون المراد حينئذ منها أن له نصيبا مثل نصيب ابني بعد الوصية، فإن التماثل يقتضي شيئين، كما أن الوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة، فالوارث الموصي بمثل نصيبه لا - نصيب له إلا بعد الوصية، وحينئذ فيكون ما للموصى له، مماثلا لنصيبه بعد الوصية وعلى ما ذكروه لا يكون للوارث نصيب مماثل لنصيب الموصى له، فإنه في الأول لا نصيب له أصلا، وفي الثاني لكل واحد من الولدين الربع، وفي الثالث لكل واحد من الأولاد الثلاثة ثلث من الثلثين، وهو لا يماثل ثلث الأصل، كما أن الربع لا يماثل النصف، وهو حينئذ خلاف مدلول الوصية، وتبديل له " فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).
وعلى كل حال، فهذه المسألة وأشباهها من المسائل الدورية، لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على اخراج الوصية، ومعرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث، إلا أنه لما كان الأمر فيها ظاهرا - ضرورة انتقال الذهن إلى المراد بأدنى التفات - لم يذكروا في معرفتها طريق الجبر والمقابلة، بل اكتفوا بما عرفت