الزائد على الثلث في مسألة الإجازة، وهي ستون ثمانية أسهم، وقد صارت مضروبة في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما، فيقسمها فريضة، فيكون للزوجات: أربعة وللابن ثمانية وعشرون، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم، فبالإجازة من البعض تدفع ذلك التفاوت، ولك طريق ثالث، وهو أن تضرب ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة فتقسم بين الورثة فريضة، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة وإن انكسرت ضربت مسألة الإجازة في مخرج الكسر، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة ينكسر في مخرج الربع، فتضرب أربعة في ستين تبلغ ماءتين وأربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين لابن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد، وهو سهم، وتبقى للابن سبعة إلى غير ذلك مما هو واضح عند من له معرفة بالحساب، بل ربما كان غير الفقيه أعرف منه في ذلك، والله العالم.
المسألة (الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل:) والقائل الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه وتبعه عليه الفاضل في المختلف (تبطل الوصية، لأنها وصية بمستحقه) التي مرجعها إلى العزل عن الميراث أو إلى الوصية بمال الغير، وهي فيهما معا باطلة، ولأن صحتها موقوفة على بطلانها، فيستلزم وجودها عدمها، إذ لا تكون صحيحة، إلا أن يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية، لأنه لا يملك الموصى به لقوله تعالى (1) " من بعد وصية يوصي بها أو دين " ولأن بطلانها لازم لكل من النقيضين، فإنه إن ثبت للابن نصيب، امتنعت صحتها، وإن لم يكن له نصيب انتفى متعلقها.
(وقيل) والقائل بعض علمائنا كما في المختلف (يصح، ويكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه) عند المصنف بقاعدة وجوب الحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة التي لها صحت الوصية بمثل نصيب الابن، مع أنه لا نصيب له فعلا، ولكن فيه أن البطلان على تقدير الحقيقة، ليس من تعذر الحقيقة، ضرورة أنه لا بأس بالتزامه،