وفق الأخرى تبلغ ستين، لأن بين الاثني عشر، والخمسة عشر توافقا بالثلث فضرب ثلث أحديهما في الأخرى، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، فذلك نصيبه، والباقي للموصى له.
وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورد الآخرين فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ونصيب من رد مسألة الرد في مسألة الإجازة، فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الرد: تبلغ ثمانية وعشرين، فهو نصيبها من الستين، وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الرد تضربه في وفق مسألة الإجازة، وهو خمسة من خمسة عشر، تبلغ خمسة، فهي نصيبها من الستين، والباقي وهو سبعة وعشرون للموصى له، ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة، وهو واحد في أربعة وفق مسألة الرد، فلها أربعة، ونصيب البنت من مسألة الرد وهو سبعة من اثني عشر في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة تبلغ خمسة وثلاثين، والباقي هو أحد وعشرون للموصى له، فله مع إجازتها ثمانية وعشرون، وللبنت كذلك، وللزوجة أربعة، ومع ردهما عشرون وللبنت خمسة وثلاثون، وللزوجة خمسة، ومع إجازة إحديهما يأخذ الموصى له التفاوت، ولو انعكس الفرض: بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز فللموصى له التسع، لأنك تزيد نصيب الزوجة وهو واحد على الفريضة، وفي جامع المقاصد والمسالك أنه وهم الشيخ هنا أيضا، فجعل للزوجة سهما من ثمانية، وللموصى له سهما، وللبنت ستة، فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة، والصواب إدخال نصيبه عليهما، فيكون من تسعة.
(ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن) قال الشيخ:
(كانت الفريضة من اثنين وثلاثين، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون للبنت) وفيه ما عرفت من اختصاص النقص