بقية عياله الواجبي النفقة وحينئذ فقولهم في الاستدلال مع حصول الكفاية يكون غنيا غير صحيح، وإن أريد به مطلق السرف كما هو المراد من قوله تعالى (1) " ولا - تأكلوها اسرافا " إلى آخره وقوله تعالى (2) " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " وقوله تعالى (3) " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إلى آخر الآية وغير ذلك، فقيد المعروف في " غير ذلك " غير واضح المراد يعتبر معه أقل الأمرين، لأن التصرف على هذا الوجه مختلف باختلاف الأشخاص والحاجة، وربما أدى ذلك إلى الاضرار بمال اليتيم، وقوله في الرواية هو القوت تخصيص لمعنى الأكل إلا أنه ليس بصريح في اختصاصه بأكله بنفسه لما عرفت من أن الأكل مستعمل لغة فيما هو أعم من ذلك ".
وعلى كل معنى من الأكل لا يتم الحكم فيه على اطلاقه، لأن العمل ربما كان قليلا والقوت كثيرة فيؤدي إلى الاضرار باليتيم زيادة على المكلف وفيه أنه لا اجمال في الأكل بالمعروف عرفا خصوصا بعد توضيح النصوص له، وأنه القوت المراد به ما يحتاج إليه عرفا، بل يمكن إرادة الضرورية من الكسوة وغيرها له ولمن يعول به، لكن بشرط اشتغاله بمال الطفل على وجه يمنع من تحصيل ذلك وأنه لولا عمله به لأمكنه الاشتغال بما يحصل ذلك له منه، وهو أمر مضبوط في العرف ولذا أطلق الأمر به في الكتاب والسنة في مقام البيان خصوصا مع ملاحظة ما سمعته في مرسل كنز العرفان مع ذلك.
نعم يقوى الظن بما سمعته من انطباق ذلك على أجرة المثل التي مقتضى القاعدة، والصحيح وغيرهما. ولذا كان الأقوى ذلك، لا للاجمال في الآية والرواية كما هو واضح.
هذا كله إذا لم يتبرع الولي، وإلا لم يستحق شيئا، أما لو لم يقصد الرجوع ولا عدمه فالظاهر الاستحقاق أيضا لقاعدة الاحترام التي لا ينافيها عدم الأمر