من تصحيح الفريضة على الورثة، ثم زيادة واحدة يساوي أحدهم، أو الأقل منهم على حسب ما سمعت.
بل لا فرق في ذلك بين الوصية بنصيب واحد منهم غير معين، وبين الوصية بمثل نصيب واحد معين، فإن له أيضا مثل نصيبه مزادا على الفريضة، فإن زاد على الثلث توقف على الإجازة، وإلا نفذت الوصية، بل لا فرق أيضا بين الوصية لأجنبي أو أحد الورثة بناء على ما عندنا من جواز الوصية للوارث، خلافا لبعض العامة، فإذا أوصى لوارث بمثل نصيب أحد وراثه، فكالوصية للأجنبي التي قد عرفت الحال في أمثلتها التي منها أيضا لو كان له ابن وبنت، وأوصى بمثل نصيب الابن فإن له سهمين من خمسة إن أجازا ولو قال: مثل نصيب البنت فله الربع ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر ولو قال: مثل نصيب ابنه فله سهمان من أحد عشر، وهكذا كما هو واضح بعد كما عرفت (ولو قال:) في وصيته (له مثل نصيب بنتي فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن له وارث سواها، لأن المال لها فرضا وردا، فهي كالولد حينئذ في ذلك (و) في أنه (يرد إلى الثلث إذا لم تجز و) كذا (ولو كان له بنتان كان له الثلث لأن المال عندنا للبنتين) فرضا وردا (دون العصبة، فيكون الموصى له كثالثة) كالولدين وقد أوصى للثالث أن له مثل نصيب أحدهما الذي قد سمعت الكلام فيه.
نعم عند العامة الوصية في الأول بالثلث، لأن المسألة عندهم من اثنين واحد للبنت، وواحد للعصبة، فيزيد بالوصية على الاثنين سهما، فيعطى واحدا من ثلاثة، وفي الثاني بالربع، لأن المسألة عندهم من ثلاث، اثنان وهما الثلثان للبنتين، وواحد للعصبة فيزيد عليها للموصى له بالوصية سهما، فتكون أربعة له الربع منها.
(ولو كان له ثلاث أخوات من أم وثلاثة إخوة من أب، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته، كان كواحدة من الأخوات) لما عرفت من تنزيل الوصية في مثله