عند القائل باعتبار الصفات حال الوصية، وإن ادعاه القائل المزبور أيضا محتجا بمعلومية كون الوصاية لها حكم العقد الجائز إن لم تكن منه، ولا ريب بانفساخه بعروض الجنون ونحوه، مع أنه خلاف ظاهر كل من تعرض لذكر الأقوال، حيث أنهم يجعلونه، والقول باعتبارها حال الوفاة مقابلا للقول بالاستمرار من حين الوصية إلى حين الوفاة، كما في الدروس ويمكن القول بعدم جريان حكم الجائز عليه بالنسبة إلى ذلك، كما لو اعترى الموصي الاغماء والجنون، على أن الشرائط غير منحصرة في العقل ونحوه مما ينفسخ العقد بفقده، كما أنه يمكن القول بأن الانفساخ بعروض العارض لا يقتضي القول باشتراط الاستمرار في أصل الصحة، بل أقصاه اشتراط استمرار الصحة باستمرار ذلك، لأن أصل الصحة مشروطة بالاستمرار، بحيث لو زال انكشف الفساد، ولعله يلتزمه القائل باعتبار الصفات من حين الوصية إلى حين الوفاة، بل ولا الفسخ بحيث لو عاد لم يعد حكم السبب السابق الذي اقتضى ولايته حتى لو قلنا بانقطاعها، باعتبار عدم قابليته، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الفسخ، نحو العقد الجائز، وإلا لاقتضاه بالاغماء ونحوه، فالتحقيق رجوعه إلى ولايته نحو الأب والمجتهد، وإن ولايتهما من الشرع، إلا أن المفروض بعد مشروعيته صار النصب منه كالنصب من الشارع بل العبارة عنهما واحدة، وكون ولايته من حيث الأبوة المحققة بعد زوال العارض لا يصلح فارقا بينهما، ضرورة امكان دعوى أن وصاية الوصي من حيث كونه زيدا أو ابنا مثلا وهو متحقق، وإن انقطعت ولايته بالعارض لكن قد عرفت أن ذلك لا يقتضي انفساخ سبب الوصاية الذي لا مانع من دعوى تأثيره على هذا الوجه، ولا يقدح فيه حصول المانع، فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع في المقام وغيره، وبذلك ظهر لك الحال في المقام، بل وما في كلام غير واحد من الأصحاب حتى ثاني الشهيدين منهم في المسالك وإن كان لم يأل جهدا في تحقيق المسألة، و أرجع الأقوال الأربعة أو الخمسة إلى قولين، أحدهما: الاعتبار من حين الوصية إلى حين الانتهاء، والثاني من حين الوفاة إلى حين الانتهاء، واختار هو الأول منها، لكن من تأمل كلامه، يجده أيضا غير محرر وغير منقح باعتبار عدم اشتماله على الفرق بين اشتراط أصل الصحة بالاستمرار، وبين اشتراط الاستمرار بالاستمرار، وعدم الدليل
(٤٣٧)