إنما البحث في أن هذا الضم باعتبار قصور ولايته، فتكون الولاية التامة مشتركة بينه وبين الحاكم الذي تكون له الولاية خاصة، بعد فقد الوصي، أو أن الولاية بتمامها للوصي، ولكن يضم إليه مساعدا على ما كلف به، وجهان: بل قد يقوى في النظر الثاني لعدم معهودية شركة الحاكم وغيره في الولاية، بل حال الوصي حال الأب العاجز مثلا، فإن الظاهر عدم شركة الحاكم له، وإن ضم إليه مساعد أيضا، بل إن لم يقم اجماع على اعتبار الضم من الحاكم، أمكن القول بوجوبه كفاية - على الناس، للأمر بالمعاونة على البر والتقوى وغيره مما دل على ذلك، ويكون ذلك هو النكتة في بناء الضم للمجهول في المتن لا ما في المسالك من أنه اتكالا على المعلوم من قيام الحاكم بهذه الوظائف، ولبيان أنه مع التمكن من الحاكم يقوم عدول المؤمنين مقامه في هذا الضم، كما يقومون مقامه في غيره من ولآياته.
ومما ذكرنا يعلم أن الوجه مع زوال العجز يستقل الوصي، وليس للمساعد مشاركته قهرا، وإن قال في جامع المقاصد: " إن في ذلك وجهين " كما أنه علم مما ذكرنا حال العجز ابتداء، وفي الأثناء، بل لعل قول المصنف " ولو ظهر " ظاهر في الأول ويمكن شموله لهما معا، وكذا علم حال العجز عن النظر والتدبير، أو عن المباشرة وعن التوكيل والاستيجار وعدمه، فتأمل جيدا، فإن ذلك كله غير محرر في كلماتهم والله العالم (و) كيف كان ف (إن ظهر منه): أي الوصي (خيانة) في وصيته (وجب على الحاكم عزله، ويقيم مكانه أمينا) بل في المسالك " إنما يتوقف على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته، فللحاكم حينئذ أن يعزل الخائن، مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوهما، أما إذا اشترطنا عدالته، فإنه ينعزل بنفس الفسق، وإن لم يعزله الحاكم، وقد تقدم مثله، ولعل المصنف يريد بعزل الحاكم منعه من التصرف، أو ما هو أعم منه، ومن مباشرة عزله، فيجري على المذهبين إذ لم يتقدم منه ترجيح لأحد المذهبين " انتهى، وظاهره أن الخيانة في الوصية غير باقي أسباب الفسق فإن الحاكم يعزله، وإن لم يشترط العدالة في الوصي ولعل وجهه ما سمعته سابقا في أول الشرائط من خبر الدعائم (1)، وأن ظاهر حال الموصي