أو حقوق أو غير ذلك (جاز اجماعا) بقسميه لعموم " من بدله " وغيره، فيكون حينئذ وصيا عن الوصي لا عن الموصي، فيجوز له الرجوع عنه ما دام حيا، وهل يجوز نصب وصي عن الموصي مع التصريح من الموصي بذلك وجهان: لا يخلو أولهما من قوة.
وعلى كل حال لا إشكال في الجواز في الجملة مع الإذن، كما أنه لا يجوز له ذلك إذا نهاه لذلك أيضا (و) إنما الخلاف فيما (إذا لم يأذن له، ولكن لم يمنعه) أيضا (فهل له أن يوصي) على ما بقي من وصايا الميت أو جميعها إن لم يكن قد أنفذ منها شيئا (فيه خلاف) بين الأصحاب (أظهره المنع) وفاقا للأكثر، لعدم ثبوت ولاية له بعد الموت على ذلك، إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك، بل قيل إن المتبادر من استدامة مباشرته بنفسه أو بوكيله الذي هو بمنزلته ومجبور عمله بنظره ومندرج في وصايته، دون الايصاء إلى الغير المشتمل على الولاية بعد موته، الذي يكفي في عدم جوازه عدم ثبوت الإذن من الموصي الأول فيه، فضلا عما يقتضي عدمها، خلافا للشيخ وابني الجنيد والبراج فجوزوا الايصاء له، لأن الاستنابة من جملة التصرفات التي يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص، ولأن الموصي أقامه مقام نفسه، فيثبت له من الولاية ما يثبت له، ومن ذلك الاستنابة بعد الموت.
ومكاتبة الصفار (1) في الصحيح إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام) " رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه، فكتب يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله ".
بناء على أن المراد حق الايمان على معنى أنه يلزمه الوفاء بحقه إن كان مؤمنا، فإن الله قد عقد الأخوة بين المؤمنين، وهو مقتضى إعانة المؤمن وقضاء حوائجه فضلا عن انفاذ وصيته التي هي أهم من ذلك، أو أن المراد يلزم الوصي الثاني أن ينفذ وصية الموصي الأول بسبب حقه الذي على الوصي الثاني، لأنه كان له، أي للأول عليه حق من حيث الوصية، فيجب على الثاني إنفاذ كل حق على الأول،