القدرة وتحقق الشرط، ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته.
قلت: لكن قد يناقش بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع، فهو شبه الحكمة، لا أن المراد من التعليل قصد دوران الحكم مداره، ضرورة عدم لزوم طلب غيره، إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذي ردها، فاستصحاب بقاء الرد بحاله حينئذ، من غير فرق بين المتمكن وغيره من حيث البينة وغيرها، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لو مات) الموصي (قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر، وكانت الوصية لازمة للموصي) بلا خلاف أجده فيه فيما لو كان قد - قبلها قبل الرد، بل في المسالك ومحكي المبسوط والخلاف والتذكرة الاجماع عليه بل وإن لم يكن قد قبلها على المشهور بين الأصحاب، بل عن صريح الغنية وظاهر الدروس الاجماع عليه لما سمعته من النصوص السابقة.
وخبر هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يوصي إلى رجل بوصية، فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يخذله على هذا الحال ".
وخبر الفضيل (2) عنه (عليه السلام) أيضا " في الرجل يوصي إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها " إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على التفصيل المزبور لما عرفت، خلافا للفاضل في المختلف والتحرير فجوز الرد أيضا بعد أن اعترف بنسبة عدم الجواز إلى الأصحاب كافة، ومال إليه في المسالك، للأصل المانع من اثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء، ولاستلزام ذلك الحرج العظيم، والضرر الكثير في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية (3) والرواية (4)، ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب، لاحتمال حملها على الاستصحاب: أو سبق القبول، أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه، بخلاف إثبات مثل هذا الحكم العظيم المخالف للأصول العقلية والشرعية بمثل ذلك.