يتعين مع الانحصار واضحة المنع، خصوصا بعد قيام الحاكم بأمثال هذه الأمور، فالمتجه حينئذ جواز الرد مطلقا مع الشرط المزبور.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (1): " إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد، فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ".
وفي خبر منصور بن حازم (2) " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره " إلى غير ذلك مما هو دال منطوقا أو مفهوما على جواز الرد.
نعم الظاهر أن المراد بالغيبة والحضور في النصوص المزبورة الكناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي، للاجماع على مدخلية ذلك، وللتعليل في خبر منصور مؤيدا ذلك كله بفتاوى الأصحاب.
وبالرضوي (3) " إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية وإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة له ".
نعم في المسالك، وكذا الرياض: هل يشترط مع بلوغ الموصي الرد، إمكان إقامته وصيا غيره، أم يكفي مطلق بلوغه حيا؟ ظاهر الفتاوى الثاني، ومقتضى التعليل الأول، لأنه إذا لم يمكنه نصب وصي آخر يكون بمنزلة ما لو لم يعلم بالرد، والأجود اعتبار الامكان، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) " لو كان شاهدا " إلى آخره، فإن العلة المنصوصة تتعدى على الأقوى ولانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيا ولا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد، ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة، ولم يحضر الموصي من يثبت به الوصاة، ففي تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصاة وجهان: من حصول أصل