الأحوال، ومن هنا لم يكن ضبطه بحال، فإنه قد يراد اطلاعه فقط، لئلا يخون الوصي، وقد يراد نظره في الصرف والمصرف، وقد يراد غير ذلك، والحكم يختلف باختلافه، وحتى مدخلية الحاكم فيما لو مات أو جن مثلا، وعدمها، ثم المراد باجتماعهما اتفاقهما على الرأي على وجه يحكمان بكونه مصلحة، وايقاع العقد لو احتيج إليه عن رأيهما بمباشرة أحدهما، وإذن الآخر، أو غيرهما بإذنهما.
(و) على كل حال ف (لو تشاحا) على وجه لا ينافي عدالتهما، بناء على اعتبارها، لتخيل كل منهما الصلاح في ضد ما يقوله الآخر (لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه، إلا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله) والرقيق والدواب و اصلاح العقار، وشراء كفن الميت، ونحو ذلك مما لا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق، بل عن بعضهم زيادة قضاء ديونه، وانفاذ الوصية المعنية، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع، والخصومة عن الميت، وله عن الطفل، وله مع الحاجة، ورد الوديعة المعينة والعين المغصوبة.
وفي القواعد الفرق بين صورتي الاطلاق، والنهي عن الانفراد، فيجوز ذلك، في الأول، ولا يجوز في الثاني، وفيه أنه لا فرق بينهما بعد تنزيل الاطلاق على عدم جواز الانفراد إلا بالظهور والصراحة، وذلك لا يصلح فارقا، كما أنه قد يناقش فيما قبله بأن ذلك لا ضرورة تقتضي فعله قبل الرجوع إلى الحاكم، أو عدول المؤمنين، بل الأول أيضا كذلك، فالمتجه ما عن المبسوط والحلبي من عدم جواز الانفراد مطلقا حتى في كسوة اليتيم ومأكوله امتثالا لنهي الموصى عنه.
نعم قد يتجه ذلك فيما تشتد الضرورة إليه، على وجه لا يمكن الوصول إلى الحاكم أو من يقوم مقامه، فيتولاه حينئذ أحدهما أو غيرهما من العدول من باب الحسبة لا من حيث الوصاية، ولعل الضابط ذلك، وهو خارج عما نحن فيه من انفراد أحدهما من حيث الوصاية.
(و) كيف كان فلا ريب في أن (للحاكم) الشرعي المعد لحسم أمثال