كالصحيح (1) " عن رجل أوصى إلى رجل وأمر أن يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال (عليه السلام): أرى أن يغرم الوصي من ماله ستماءة درهم فيما أوصى به الموصي " وربما كان فيه ايماء إلى عدم انعزال الوصي بالخيانة، اللهم إلا أنه يكون ذلك ليس منها، بل هو شئ قد فعله الوصي بجهله، بتخيل أنه أنفع للميت، ولكن حيث كان تبديلا للوصية لم يمض، ووجب عليه الضمان، وكأن المصنف أراد بمخالفة شرط الوصية ما يشمل التعدي كما اعترف به في المسالك قال: " فإنه إذا لبس الثوب مثلا فقد خالف شرط الوصية، لأن مقتضاها حفظ مال الطفل، أو بيعه وصرفه في الجهة المأمور بها ونحو ذلك، فاستعماله لا يدخل في شرط الوصية، ومثل ذلك ركوب الدابة وغير ذلك، هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ماله من الولاية، بحيث لا يتم بدونه كما لو ركب الدابة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه حيث يتوقف على الركوب، أو دخل داره لاصلاح أمره، أو لبس الثوب ليدفع عنه الدود، ونحو ذلك " انتهى، والظاهر أنه من التفريط، التكاسل في أمر الوصية والتهاون. والله العالم.
(ولو كان للوصي) على وفاء الديون أو على ما يشمله على وجه له التخيير في جهات القضاء (دين على الميت) الذي هو وصيه على الوجه المزبور (جاز أن يستوفي دينه مما في يده من غير إذن الحاكم، إذا لم يكن له حجة) على إثبات حقه (و) دينه، بل الأقوى ما (قيل:) من أنه (يجوز مطلقا) أي سواء كان له حجة أو لا، وعن الشهيدين اختياره، لأن فائدتها احتمال كذب المدعي، والمفروض عدمه، كما أن المفروض وصايته على وجه له التخيير في جهات القضاء، فلم يكن اشكال في استيفائه، ضرورة أولويته مما حكى الاتفاق عليه من جواز ايفائه ما يعلمه من دين الأجنبي كذلك، ولا يشكل ذلك بالأصل، وموثقة يزيد بن معاوية (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قلت له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر