فإنه يرجح حقه على غيره بقاعدة نفي الضرر والعسر والحرج ونحوها أما غير الممتنع الذي يتمكن صاحب الحق من إثبات حقه عليه، فقد يشكل مقاصته من غير إذنه، باعتبار اقتضائها اسقاط حقه من تخيير الوفاء بأي جنس شاء، من غير فرق أيضا بين المديون ووارثه.
ولعله لذا فصل المصنف هنا والحلي والفاضل فيما حكي عنهما بين صورتي العجز عن الاثبات وعدمه، فيقتص في الأول، دون الثاني، وهو جيد، لكنك قد عرفت أن موضوع المسألة هنا الوصي الذي قد عرفت عدم جريان هذا التفصيل فيه باعتبار ولايته على استيفاء الدين على وجه له التخيير، اللهم إلا أن يكونوا جعلوا موضوعها الوصي المساوي للأجنبي، وهو الذي لم يجعل وصيا على وفاء الدين، فيتجه حينئذ لهم هذا التفصيل بل لعل منه أيضا الوصي على وفاء الدين الذي لم يجعل التخيير في الوفاء إليه، فإنه حينئذ كالأجنبي، بل لعل من أطلقت وصايته على وفاء الدين كذلك، فإن الاطلاق لا يقتضي تخييره في الأفراد من غير إذن الوارث، فيبقى حقه في التخيير.
ومن ذلك كله يعلم لك الحال في جميع شقوق المسألة، كما أنه يعلم لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض، مع أنه لم يأت بشئ كما لا يخفى على من لاحظه. والله العالم والموفق.
(و) كيف كان ف (في شرائه) أي الوصي (لنفسه من نفسه) باعتبار ولايته على المال الذي يريد شراءه بالوصاية من غير فرق بين كونه مال طفل أو غيره (تردد) وخلاف، فالمشهور على الأول لوجود المقتضي الذي هو صدور العقد من أهله في محله، فتشمله العمومات والاطلاقات، وانتفاء المانع، إذ لم يثبت اشتراط التغاير الحقيقي بين الموجب والقابل، بل مقتضى العمومات نفيه، ولذا جاز شراء الأب من مال ولده، وجاز في النكاح الذي هو أعظم من هذا المقام، مع أنه يمكن فرضه في التوكيل عن نفسه، أو عن من هو ولي عنه، اللهم إلا أن يلتزم الخصم بجواز مثل ذلك، أو بمنع كونه تعددا حقيقيا، ضرورة كون لفظ الوكيل لفظ الموكل، فالعمدة في الدليل الأول، مضافا إلى الخبر (1) المنجبر قصوره بعمل الأكثر، وفيه " هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا