والورثة الكبار - إذا لم يجعل وصيا لوفاء ديونه تولى الورثة ذلك، وإلا تولاه الوصي عليه هذا.
ولكن في الدروس في المقام " ولو أوصى باخراج حقوق أو استيفائها كان جايزا ويشكل بأن الاستيفاء ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي، نعم لو عين المستوفي لتلك الحقوق جاز " وفيه - بعد الاغضاء عن مراده في قوله " نعم " إلى آخره - إن الاستيفاء - وإن كان الظاهر إرادة المال المستوفى - ليس ولاية على مال الطفل، وإن كان الكلي له، ضرورة أنه لا يتشخص ولا يصير مالا للطفل إلا بقبض المستحق أو وليه فتوليته على أن يشخص الكلي للطفل، والظاهر أن له الولاية على ذلك مع وجود الجد، كما أن له ذلك في الورثة الكبار، فإن له أن ينصب وصيا على تشخيص ماله من الديون، ثم دفعه للوارث على وجه لا ضرر فيه عليهم، بل ومعه إذا لم يزد على مقدار الثلث، وكذا تشخيص ما عليه من الحقوق بأن ينصب وصيا على دفع ذلك عنه، على أن ولاية التشخيص بيده على وجه لا ضرر فيه عليهم، ضرورة كونه أولى من تشخيص مال مخصوص لوفاء دينه، الذي اعترف هو بجوازه، مما يشمله عمومات الوصية، وتسلطه على ماله (1) وغير ذلك مما لا معارض له من النصوص المشتملة على منعه من التصرف في الزائد على الثلث فتأمل جيدا.
بقي شئ وهو أن ظاهر المتن اندراج الوصية في أداء الحقوق تحت القيل ومقتضاه أن هذا تفصيل في موضوع المسألة، وقد عرفت أنه فرض في الوصية بالنظر في مال ولده، وهو لا يشمل مثل ذلك، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك من النظر في مال الولد أيضا، بناء على انتقال التركة جميعا للوارث، وإن تعلق بها حق الدين فهو من النظر في مال الولد حينئذ ولكن المتجه بناء على ذلك صحة الوصاية على مثل ذلك، و ليس معارضا لولاية الجد التي لم يعلم شمولها لمثل ذلك، بحيث لا يجوز له أن يجعل وصيا له عليه، مع أن المطابق للحق من التركة، كالخارج عن مال الطفل، ولعل هذا لا يخلو من قوه، وإن كان الأول لا يخلو من وجه والله العالم.