والمستقل - واضحة الفساد، ضرورة عدم صحة الوصاية فعلا للمنضم أيضا، ولا صراحة في الخبرين بذلك بل ولا ظهور، بل لعل ظاهرهما خلافه، وإلا كان شريكا فعلا، و توقف التصرف في المال إلى بلوغه، أو يقوم وليه مقامه، أو يضم الحاكم نائبا عنه والجميع مخالف لما عرفت من النص والفتوى، بل قد يقال ببطلان وصاية الموصي إن صرح بوصاية الصبي فعلا، لعدم مشروعيتها، وهو معنى اشتراطهم البلوغ في الوصي الذي مقتضاه انعدام المشروط بانعدامه.
نعم لو صرح بعدم تصرف الكبير حتى يبلغ الصغير صح، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " بل الظاهر الصحة أيضا مع التصريح بانعزال الكبير عند بلوغ الصغير لذلك، كما هو صريح القواعد والدروس وجامع المقاصد، بل يصح غير ذلك من الشرائط التي لم تحلل حراما، ولا تحرم حلالا، ولا تخالف كتابا ولا سنة، كالترتيب في الوصية بأن يقول: أوصيت إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، ونحو ذلك، وعن فاطمة (ع) (1) " أنها أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فإن حدث به حدث فإلى ولديها " وقد تقدم سابقا أن الوصاية قريبة من التأمير، كما اعترف به في جامع المقاصد.
وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) قال: " الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد - الله بن رواحة ".
وبذلك كله يعلم أن موضوع المسألة في المتن وغيره ما لو أطلق الوصاية إلى الصغير والكبير، فإنه الذي حكمه تصرف الكبير حتى يبلغ الصغير، فيشاركه، وأنه ليس للصغير الاعتراض عليه فيما تصرف فيه الكبير سابقا على بلوغه كما عرفته وتعرفه فيما يأتي انشاء الله تعالى فتأمل جيدا.
فإنه قد ظهر لك عدم الفرق بين المميز وغيره في المسألة، ولا بين البالغ