خمس سنين وغيره، وإن كان ظاهر خبر زياد بن أبي الحلال (1) الثاني، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل أوصى إلى الحسن والحسين (عليهما السلام): مع أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: نعم قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين ". لكن لم أجد عاملا به، بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى خلافه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو مات الصغير، أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية، ولم يداخله الحاكم لأن للميت وصيا) مستقلا، لعدم شريك له لكون الفرض موت الصبي قبل البلوغ الذي هو شرط صحة نصبه وصيا، وكذا الكمال فلم يشاركه أحد في وصايته، ولا وجد ما يزيلها فيه مستصحبة على الحال الأول، لكن ومع ذلك تردد فيه في الدروس من ذلك، ومن دلالة لفظ الوصي على الضم في وقت امكانه عادة، بل في الرياض أنه الأظهر لقوة دليله، قال: " وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة، لانقطاع الاستصحاب الأول حينئذ بلا خلاف، وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال، فيتبع ".
قلت: كيف ينبغي القطع به مع أن أقصاه صيرورته كالوصية إلى اثنين كاملين ثم مات أحدهما، وستعرف أن المشهور بين الأصحاب استقلال الباقي، وأنه لا يضم إليه الحاكم.
ومنه يعلم ضعف القول به في الفرض الذي هو مرجوح بالنسبة إلى ذلك قطعا ضرورة عدم حصول الشريك للوصي أصلا، بل يمكن القطع بكون مراد الموصي الشركة له إذا بقي وبلغ قابلا للشركة، ومن هنا جزم المصنف وغيره باستقلال الكبير في الفرض والله العالم.
وقد ظهر لك من ذلك الحكم في جميع أطراف المسألة حتى ما ذكره المصنف وغيره (و) نص عليه في الخبرين السابقين، بل لا أجد فيه خلافا من أنه (لو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شئ مما أبرمه) في الزمن السابق