نعم فيما حضرني من نسخة الكافي " وأن يعملا " إلى آخره، وحينئذ يكون معطوفا على سابقه، إلا أن المقدر حينئذ من العامل فيه - لو سلم أنه - ينبغي، وجب إرادة الوجوب منه، لما عرفت، كل ذلك مضافا إلى الانجبار بفهم المعظم والاعتضاد بما عرفت.
ولا ينافيه الموثق (1) " أن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك، وأعطني نصف ما ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال ذلك له لاجماله وبناء المنافاة فيه على رجوع الإشارة إلى القسمة، والضمير المجرور إلى الطالب، مع أنه يحتمل رجوع الإشارة إلى الآباء، والضمير إلى المطلوب، بل لعل هذا أولى، كما عن المختلف وغيره، لقرب مرجع الإشارة، موافقته لما عرفت.
ودعوى أولوية العكس لوضع ذلك للإشارة إلى البعيد - يدفعها معلومية عدم ملاحظة ذلك في استعمالها في أمثال هذه الخطابات التي يراد منها محض التفهيم، بل في الرياض أنه يدفعها توقف ذلك على وجود اللام، وهي في نسخة الكافي والفقيه مفقودة.
نعم في نسخة الشيخ موجودة، لكنها مرجوحة بالنسبة إلى تلك النسخة سيما مع وحدتها وتعدد تلك، مع كون الأصل لها، وهي منها مأخوذة، وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الاجمال بحاله، لعدم المرجح لأحدهما في البين، والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك.
ومنه يعلم ضعف المحكي عن ظاهر النهاية التي ليست كتاب فتوى، والقاضي من جواز الانفراد في صورة الاطلاق، ولعلهما يريدان ما لو قال: " لكل منهما " بعبارة مستقلة أنت وصيي على كذا، فإنه ظاهر حينئذ في جواز الانفراد، كما في الوكالة، وإن كان هو خارجا عن محل النزاع، بل قد يقال بعدم ظهوره في ذلك، كما هو مقتضى اطلاق العبارة وغيرها.