ذلك (جبرهما على الاجتماع) مع الامكان من غير استبدال، لعدم ولاية له فيما فيه للميت وصي، وعن الحلبي أنه يرد الحاكم إلى أعلمهما وأقومهما، ويجعل الثاني تبعا له.
وأشكل بأن فيه تخصيصا لأحدهما بالنظر، وقد منعه الموصي، وقد يدفع بأن المراد الاجبار على الاجتماع الذي منه رد غير الأعلم إلى الأعلم، ونحو ذلك مما مرجعه إلى رد المرجوح في نظر الحاكم إلى الراجح، ولعله بذلك لا يكون منافاة بين القولين.
(فإن تعاسرا) على وجه يتعذر جمعهما (جاز له الاستبدال بهما) حذرا من الترجيح بلا مرجح، وصونا لوصايا الميت عن التعطيل، وحفظا للمال عن التلف، ولبقاء المال بلا ولي بعد فرض تعذر الاجتماع الذي هو شرط ولايتهما، فينتفي المشروط بانتفائه، ويكون حينئذ وجودهما بمنزلة عدمهما.
وفي الدروس " وله عزل أحدهما والضم إليه، وليس له جعله منفردا " وقال الحلبي " له جعله منفردا إذا كان أعلم وأقوى، فيتبعه الباقون من الأوصياء " هذا ولكن في الروضة " كذا أطلق الأصحاب، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي، أما معه فلا، لأنهما بتعاسرهما يفسقان، لوجوب المبادرة إلى انفاذ الوصية مع الامكان، فيخرجان بالفسق عن الوصاية، ويستبدل بهما الحاكم، فلا يتصور اجبارهما على هذا التقدير، وكذا لو لم نشترطها، وكانا عدلين، لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور نعم لو لم نشترطها، ولا كانا عدلين أمكن اجبارهما مع التشاح ".
وفيه أن تشاحهما إذا كان مستندا إلى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهي والمعاندة لا يقتضي الفسق، لكن يرد حينئذ أن جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع محل نظر، فاشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحكام معه اجبارهما، وقد يدفع كما في بعض حواشي الروضة بأنه لا مانع من التزام جواز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده في نظره، ومع التساوي يتخير، وهذا لا ينافي عدالتهما وفيه أن جبر الحاكم لا يكون إلا مع امتناع المخالف على ما يجب عليه، ومع فرض عدالتهما وكون تكليفهما الرجوع إلى الأصلح في نظر الحاكم لا امتناع منهما، فلا جبر، فالأولى -