الاجتماع، لكونه المتيقن، بناء على دوران الأمر بينه وبين الانفراد الترخيصي لا العزيمي، ولتساويهما في استحقاق الولاية، فهي شبه العين الموصى بها لاثنين - مثلا، المحكوم باشتراكها بينهما، فكذا الولاية المجعولة لهما، ضرورة تصور الاشتراك فيها على وجه يكون مجموعهما الولي.
ولظاهر الصحيح (1) " في رجل مات وأوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما انشاء الله ".
المؤيد بالرضوي بناء على كونه رواية (2) " وإذا أوصى رجل إلى رجلين، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ".
بل وبخبر صفوان بن يحيى (3) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال، فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع المال إلى أحد الوصيين؟ فقال: لا يستقيم، إلا أن يكون السلطان قد قسم المال، فوضع على يد هذا النصف، وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان " بناء على أن المراد سلطان العدل.
والمناقشة في الأول - باشتماله على لفظ لا ينبغي، الذي هو غير صريح في الحرمة - يدفعها أنه لا بد من إرادة ذلك منه هنا، وإن قلنا بعدم صراحته في غير المقام، باعتبار جعل الانفراد فيه مخالفة للميت، والاجتماع عملا بأمره، ومن المعلوم حرمة المخالفة المزبورة، ووجوب العمل بأمره، وإلا كان تبديلا للوصية المعلوم عدم جوازه كتابا، وسنة، واجماعا، على أن قوله " ويعملان " معطوف على جملة لا ينبغي، لا على متعلقها، فيكون أمرا بالعمل بمقتضى أمره المكنى به عن الاجتماع، وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.