كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، ويقضوا دينه إن صح على الميت شهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم، ولا يحبسوه بذلك ".
ومنهما يعلم الحكم فيما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (لو أوصى إلى اثنين) مثلا (أحدهما صغير) والآخر كبير (تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير) ولأنه وصى في الحال منفردا إذ الشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال:
أنت وصيي فإذا حضر فلان فهو شريكك، ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله (و) لا أن يضم إليه آخر، ليكون نائبا عن الصغير.
نعم (عند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد) لحصول الشريك له حينئذ، كما لو أوصى إلى اثنين كاملين ابتداء على ما ستعرف، هذا.
وفي المسالك وغيرها أن صحه الوصية إلى الصبي منضما على خلاف الأصل، لأنه ليس من أهل الولاية، ولكن جاز ذلك للنص، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ، وكان ذلك في معنى الضم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، ولأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالا.
قلت: قد عرفت سابقا ما يقتضي أن الأصل جواز نصب الصبي وصيا إذا علق ذلك على بلوغه رشيدا، ضرورة كونه الموافق للعمومات وأن الوصاية كالإمارة لا يقدح فيها التعليق ونحوه، ولذا جاز الوصية إلى المجنون الأدواري، وجاز الايصاء إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، وإلى ولده وإن بلغ رشيدا، كما نص عليه في الدروس، و كذا في القواعد، وحينئذ فالمتجه كون المنضم على الوجه المزبور على وفق الأصل لا على خلافه، بل المتجه جواز الانضمام كذلك والاستقلال إن لم يقم اجماع على خلافه، ودونه خرط القتاد.
ودعوى أن محل البحث الوصاية فعلا، لا المعلقة على البلوغ، وقد ثبت في المنضم للخبرين السابقين، دون المستقل الذي لا ريب في مخالفة وصايته الفعلية للأصل، لعدم قابليته للولاية، وبذلك صح للمصنف وغيره الفرق بين وصاية المنضم