على المؤمنين سبيلا " ومن هنا أطلق المصنف - وغيره عدم وصايته عن المسلم من غير فرق بين تعلقها بالمسلمين وما في حكمهم أو غيرهم.
(نعم يجوز أن يوصي إليه) أي الكافر (مثله) في الكفر كما صرح به غير واحد، بناء على عدم اشتراط العدالة، بل وعلى اشتراطها، بناء على إرادة الوقوف من اشتراطها، ويكفي حينئذ عدالته في دينه، إذ الغرض صيانة مال الطفل، وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم، فما في الروضة " من أن الأقوى المنع، بالنظر إلى مذهبنا، ولو أريد صحتها عندهم وعدمه، فلا غرض لنا في ذلك، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم وإلا فاللازم الحكم ببطلانها بناء على اشتراط العدالة في الوصي، إذ لا وثوق بعدالته في دينه، ولا ركون إلى أفعاله، لمخالفتها لكثير من أحكام الاسلام " لا يخلو من نظر، لحصول الوثوق وجدانا بل ربما يحصل الوثوق ببعض عدولهم أكثر مما يحصل لبعض عدول المسلمين سيما المخالفين منهم، ومخالفة أفعالهم لكثير من أحكام الاسلام لا تنافي عدالته في دينه.
ولعله لذا قال في المسالك: " ويحتمل قويا الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه، لأن الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء الأمانة، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات، قائما بالأمانات حصل الغرض المطلوب منه، بخلاف فاسق المسلمين، وإن كان فيه أيضا أنه يمكن فرض الوثوق بفاسق المسلمين، كما عرفته سابقا هذا.
وقد يقال في أصل المسألة بمنع اشتراك الكفار مع المسلمين في هذا الحكم وإن قلنا به في غير المقام، لاختصاص الدليل بالنهي عن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، دون الكافرين بعضهم مع بعض، بل مقتضى الآية الأخرى (1) كونهم كذلك، و حينئذ فحمل عبارة المصنف وغيره - " صحة وصية الكافر إلى الكافر " - على إرادة الالزام بما في مذهبه وإن كان فاسدا عندنا - خلاف الظاهر.
نعم ينبغي تقييد ذلك كما عن جماعة بما إذا لم يستلزم ذلك ولاية على مسلم