يستفاد من التنقيح، ومال إليه الصدوق لحرية المدبر حال المباشرة، ولزوم الكتابة وتصرف المكاتب من غير حجر، ولا يخلو عن قوة، لعمومات الكتاب والسنة، الناهية عن تغيير الوصية، وسلامتها في المفروض عما مر من الأدلة المانعة لما ذكر.
قلت: قال في الدروس: " خامسها إذن المولى، لو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده. ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ، وجوز المفيد وسلار الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا، ولعله ليست كما حكى عنهما في الجملة، والموجود في المقنعة: ولا يوصي إلى العبد، لأنه لا يملك مع سيده أمرا، ولا بأس بالوصية إلى المدبر والمكاتب، وفي المراسم: ولا يوصي إلى العبد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا فتأمل.
وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره أيضا عدم جواز وصية المملوك الشامل لذلك كله وغيره، بل الظاهر عدم الفرق فيه بين مملوك نفسه ومملوك غيره، وقوله " إلا بإذن مولاه " لا يقضي باختصاص المستثنى منه في الثاني لغة ولا عرفا، وإن كان لا يتصور اخراجه منه باعتبار اقتضاء الوصية إليه الإذن في قبولها، لكن قد يقال: إن إذنه لا تجدي، لأن أثر الوصاية بعد الموت الذي ينقطع به ملكه، أو ينتقل إلى غيره.
ودعوى - أن ذلك من الوصية بمنافعه فليس للوارث الاعتراض - واضحة الفساد ضرورة عدم كون ذلك منها بعد عدم قصدها.
ومن هنا كان مقتضى ما حكاه المفروغية من عدم جواز وصية القن ولو كان عبد نفسه، وأن الخلاف في غيره، وكأنه قدس سره مال إلى الجواز، بناء منه على أن مدرك المنع ما سمعت من الحجر عليه، واقتضاء الوصاية التصرف فيه، وهما مفقودان في الفرض، فتبقى العمومات سالمة عن المعارض.
وفيه: أنه يمكن أن يكون الدليل الاجماع المحكي المعتضد بظاهره وباطلاق الأكثر وباطلاق قوله (عليه السلام) " لا وصية لمملوك " (1) في خبر ابن الحجاج الذي لا قرينة