لكنه قد يناقش بأن المفروض في المقنعة والنهاية الوصية للعبد بالثلث، بل في السرائر نسبة عبارة النهاية إلى الرواية بل لعل وجه اعتبار زيادة الحرية على النصف بالوصية ولو يسيرا، كي يرجح ما فيه من الحرية على الآخر، فيستسعى بخلاف ما إذا كانت قيمته ضعف ما أوصى له فما زاد، فإنه لا يتقضى الوصية حينئذ إلا النصف فما دون، فلا ترجيح، فيبقى على أصالة عدم صحة الوصية للعبد، والأصل فيه الرواية التي سمعتها عن السرائر، بل لعل ذلك ظاهر المقنعة أيضا، لأنه ذكر المسألة و غيرها، ثم قال: بهذا جاء الأثر عن آل محمد (عليهم السلام).
(وقيل:) والقائل والد الصدوق والشيخ في الخلاف والحلبي والحلي (تصح) الوصية مطلقا (ويسعى في الباقي كيف كان) ففي الفرض يسعى في قيمة نصفه أي ماءة ويتحرى (وهو حسن) بل الأقوى وفاقا لمن عرفت، بل المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه.
مضافا إلى اطلاق ما عن فقه الرضا (1) (عليه السلام) بناء على حجيته " فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة ".
وخبر الحسن بن صالح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد، ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " بناء على أن المراد بقوله " بقدر " إلى آخره المثال لغيره، لا خصوصه فما دون للاجماع على مساواة الثلث ونحوه ما لم يبلغ النصف في هذا الحكم.
ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بالخبر المزبور لكل من القولين، فإن المفيد وأصحابه يجعلونه مثالا لما لم يبلغ النصف من الأقل مما لا تزيد فيه الحرية على النصف