وخبر إبراهيم بن محمد (1) " قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودي مات، وأوصى لديانه بشئ فكتب (عليه السلام) أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي انشاء الله " كخبر محمد بن عيسى (2) قال: " كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصى اليهودي فيكتب (عليه السلام) أوصله إلي و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي انشاء الله ".
لا صراحة فيهما بالبطلان، بل ولا ظهور بناء على أن المراد من الديان أهل دينه وملته، وعن الشيخ حملها على انفاذه في الدين، لأنه أعلم بكيفية القسمة - بينهم ووضعه مواضعه، وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.
ومما عرفت يظهر لك قوة القول بالجواز مطلقا من غير فرق بين الحربي وغيره والقريب وغيره، وإن دل على الجواز في الأول زيادة على ما عرفت عموم ما دل على صلة الأرحام، وبرهم واعطائهم، والوصية لهم من الكتاب والسنة، حتى قوله تعالى (3):
" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين " إلى آخر الآية لكن ذلك لا يقتضي اختصاصهم بالجواز كما هو واضح.
ومن الغريب اعتماد بعض الأساطين على المنع في الحربي على ما حكي عن الشيخ في بعض كتبه من قوله " لا تجوز الوصية للحربي عندنا " باعتبار اشعاره بالاجماع وفيه مع أن الشيخ هو الذي حكى الخلاف ومنه يعلم عدم ظهور عندنا في ذلك، إن اثبات الأحكام الشرعية بأمثال ذلك من مفاسد الفقه، مضافا لي ما عن مجمع البيان من الاجماع على جواز أن يبر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة، وقال: وإنما الخلاف في اعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات، فلم يجوزه أصحابنا وفيه خلاف بين الفقهاء. والله العالم.
(ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي) أي غير الموصي ولا المطلق (ولا لمدبرة