للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث فإنما استقل حق الله الذي جعل له، وخالف كتابه ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله، وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمد (عليه السلام) دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته، فقال: يجوز ذلك لقول الله عزو جل " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين هو أثبت وهو اجماع المسلمين " إلى آخره.
ولكن لا غرو فإن الرجل المزبور جديد التشيع على ما ذكر في ترجمته والله العالم.
(و) كذا (تصح الوصية للذمي، ولو كان أجنبيا، وقيل: لا يجوز مطلقا،) ولكن لم نعرف القائل (ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبهه) باطلاق الأدلة وعمومها بل عن الخلاف نفى الخلاف فيه (وفي الوصية للحربي تردد) و خلاف (أظهره المنع) فكان حاصل مختاره التفصيل بين الذمي والحربي فالأول تجوز له الوصية مطلقا والثاني لا تجوز مطلقا وهو قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر وهو أحد الأقوال في المسألة ويدل عليه في الأول مضافا إلى نفي الخلاف المزبور قوله تعالى (1) " لا ينهيكم إلى قوله أن تبروهم " بناء على أنها من البر، أو أولى بالجواز منه، وعموم الوصية واطلاقها، وما دل على وجوب انفاذها وحرمة تبديلها، وأنها على حسب ما أوصى به الموصي، والنصوص المستفيضة (2) المشتملة على انفاذ الوصية ولو كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا، وغير ذلك - وفي الثاني: أنها مودة، وقد نهى الله عنها بقوله (3) " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله و رسوله، ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم " ومنها يعلم عدم الفرق بين الأرحام وغيرهم إذا كانوا حربيين، وقوله تعالى (4) " إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم إلى قوله أن