الأجنبي (ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد شيئا من مكاتبته، ولو أجاز مولاه) اجماعا محكيا عن ظاهر المهذب وصريح التذكرة بل والتنقيح، لكن خصه بالقن وأم الولد، وحكى الخلاف في المدبر والمكاتب عن المفيد والديلمي، حيث جوزا الوصية له، خلافا للمبسوط وابني حمزة وإدريس، حيث منعوا فيهما و جعله في الأول أشبه كما هو المشهور بين المتأخرين وقوى الجواز في الثاني، وفاقا للشهيدين وفي الرياض لم أقف في شئ من كتب الأصحاب على من نقل الخلاف عنهما في ذلك.
نعم عن المختلف والمهذب حكاية الخلاف عن المبسوط وابن حمزة في الوصية لعبد الوارث، حيث جوزاه، وهذا الخلاف كسابقه لو صح النقل شاذ، بل على فساد الأول ادعى الاجماع في التذكرة.
قلت: لا ينبغي التأمل في بطلان القول بصحة الوصية للمدبر وعبد الوارث، بناء على عدم ملك العبد مطلقا، كما عرفت تحقيقه في كتاب البيع، أو غير ما يملكه مولاه أو فاضل الضريبة أو أرش الجناية، ضرورة عدم كون ما نحن فيه من ذلك، بل هو كذلك، في المدبر فضلا عن القن، وإن تحرر عند استحقاق الوصية بعد أن كان مملوكا حالها، كما في القواعد ضرورة كونه حينئذ كالوصية للمعدوم حالها إذا وجد حال الاستحقاق، فإن المنساق من أدلة مشروعية الوصية خلاف ذلك، وأنه بالموت يتحقق ملك الموصى له، من غير توقف على شئ آخر، فالمتجه حينئذ البطلان في الفرض حتى لو صرح باشتراط حريته عند استحقاق الوصية.
إنما الاشكال إن كان ففي المكاتب، لانقطاع سلطنة المولى عنه، ولذا يصح بيعه واكتسابه، بل الوصية له نوع من الاكتساب، ومن هنا مال من عرفت وغيره كالكركي إلى صحة الوصية له، لكن فيه أولا ما سمعت من دعوى الاجماع على عدم صحة الوصية له، مضافا إلى ما تقدم في محله من عدم قابلية المملوك للملك، وأنه كل على مولاه لا يقدر على شئ، كالبهائم، من غير فرق في ذلك بين جميع أفراده والكتابة لا تقتضي قابليته للملك، وإن شرعت على وجه تتعقبها الحرية، إذا حصل الوفاء بما ضرب عليه