لاظهارها الايمان أو نحو ذلك من الطرق الشرعية (فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي) بلا خلاف أجده كما في الرياض لقاعدة الاجزاء في نحوه، مما كان المرء متعبدا فيه بظنه.
وللصحيح (1) عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناها بان أنها بغير رشدة فقال: قد أجزأت عنه، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة ".
(الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به، لم يجب شراؤها) بالزائد، لعدم المقتضي، حتى لو بذل له الوارث أو غيره، بل لو تمكن منه من ثلث الميت لم يجب أيضا، بل قد يشكل جواز ذلك له فضلا عن وجوبه، بعد كونه الموصى به.
نعم لو بذل صاحب الرقبة بأن رضي بالقدر المزبور عوضا لها، أمكن الوجوب حينئذ وهو خارج عن المفروض الذي قد عرفت أن حكمه ترك الشراء (وتوقع وجودها بما عين له) فإن آيس منه صرفه في وجوه البر التي هي طريق ايصال مال الميت إليه، إذ لا معنى لارجاعه إلى الوارث بعد خروجه عنه بالوصية، وتعذر انفاذها بعد فرض كونها ممكنة في حد ذاتها حال الوصية لا يبطلها بحيث يرجع المال إلى الوارث ولعل الأولى اختيار شراء شقص له وعقته عنه من وجوه البر، لكونه أقرب إلى الموصى به، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاة مثل ذلك، (ولو) توقع فلم يجدها ذلك ولكن (وجدها بأقل) من الثمن الذي أوصى به (اشتراها وأعتقها) بلا خلاف أجده فيه، لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور، ولامكان دعوى كونه مرادا للموصي في هذا الحال، وللخبر الآتي.
(و) إنما الكلام في قول المصنف وغيره بل قيل: إنه لا خلاف فيه (دفع إليها ما بقي) الظاهر في وجوب ذلك عليه، وأنه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه البر ولعله لأنه أقرب إلى الموصى به ولموثق سماعة (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى