تبديلها الذي يكون ترك امتثال ما أوصى به منه، أو أولى بالنهي، والمراد بالايمان عرفا الاعتقاد بإمامة الاثني عشر، وقد يطلق على غير ذلك، إلا أن المنساق عرفا الآن ذلك خصوصا إذا كانت الوصية من أحدهم.
نعم الظاهر الحاق مستضعف هذه الفرقة بهم في الأحكام، (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب) كما عن الشيخ بل في الرياض عن ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه، لخبر علي بن أبي حمزة (1) المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية في الروضة، وعن غيرها قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك قال: يشتري من الناس فيعتق " وهو وإن كان خاليا من التقييد بعدم النصب إلا أنه معلوم من الخارج كفر الناصب، و عدم جواز عتقه.
ومنه يعلم عدم الفرق بين النصب وغيره مما يوجب الكفر في فرق المسلمين، و لعل التقييد به لكثرته في المخالفين، والتصريح به في خبره الآخر (2) " سألت عبدا صالحا عن رجل هلك، فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد الذي سمى قال:
ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا " وهما وإن كانا فيمن لم يجد بما أوصى به الموصي، وهو غير مفروض المتن إلا أن الظاهر عدم الفرق، بل ما في المتن أولى بهذا الحكم من ذلك والمناقشة بضعف السند بعد التسليم مدفوعة بما عرفت من الانجبار بما سمعت.
فما عن ابن إدريس - من عدم الاجتزاء بذلك، وعن ابن البراج - أنه احتاط به، بل اختاره ثاني المحققين والشهيدين لعموم " من بدله " ونحوه فيتوقع المكنة حينئذ، فمع اليأس يكون حكمه حكم ما لو تعذر صرف الموصى به فيما أوصى به.
واضح الضعف بل هو من الاجتهاد في مقابلة النص، وقد عرفت المراد بالناصب في كتاب الطهارة.
(و) كيف كان ف (لو ظنها مؤمنة) لاخبارها، أو لاخبار من يعتد به، أو