(ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده، أستخرج ذلك العدد بالقرعة) لأنها العدل بين العبيد الذين قد تعلق لكل منهم حق بالوصية، ولا طريق لتمييزه إلا القرعة (وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد، والقرعة على الاستحباب) حينئذ (وهو حسن) بل في المسالك أنه أقوى لأنها لكل أمر مشكل، ولا اشكال بعد فرض كون الموصى به من المتواطي الذي قد عرفت الخيار فيه للوارث.
(الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه) ولم يجز الوارث (قيل: عتق كله) بناء على أن المنجز من الأصل (وقيل: ينعتق ثلثه و) حينئذ ف (يسعى للورثة في ال (باقي) من (قيمته وهو أشهر) وأقوى كما عرفته في الحجر، وتعرفه هنا في محله انشاء الله تعالى (ولو أعتق ثلثه) عند الوفاة (يسعى في باقيه) فيدفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه، لا بنصيب الحرية خاصة، لكونه حينئذ كالمكاتب الذي تحرر بعضه (ولو كان له) أي المعتق (مال غيره) أي العبد (أعتق الباقي من ثلث تركته) للسراية التي هو سببها، وبذلك كان كالمنجز، الذي قد عرفت أن الأصح خروجه من الثلث، مع احتمال كون ذلك من الأصل، وإن قلنا: بكون المنجز منه، لا من الأصل باعتبار أن العتق بالسراية قهري، فيكون من الأصل إذ ليس هو من التبرعات وإن كان الأول أقوى.
(الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة) وأطلق ولم يكن، ثمة قرينة أجزء الصغير و الكبير، والذكر والأنثى والخنثى للاطلاق، وفي خبر الحضرمي (1) قلت له أي لأبي عبد - الله (عليه السلام) " إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه، أم أعتق عنه من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال لي: إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة ".
ولو قال: (مؤمنة وجب) امتثال ما أوصى به بلا خلاف ولا اشكال، للنهي عن