كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا) (و) كذا (يجوز بيع جواهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وإن كان فيه) أي الرصاص والصفر (يسير من الفضة أو الذهب) بلا خلاف (لأن الغالب) عليه اسم (غيرهما) فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان بمثلها فلا يجري عليه حكم الربا وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولا حكم الصرف.
قال: معاوية (1) وغيره (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه، فضة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب) وفي خبر البجلي (2) عنه أيضا (في الأسرب يشترى بالفضة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس).
وقد ظهر منها أن المدار على غلبة الاسم حقيقة، فلا يجزي غيره حتى التسامح للقلة ونحوها وهو كذلك، قال في المسالك: (إن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الآخر).
نعم قد يظهر من بعضهم أنه إذا كان تابعا غير مقصود لم يمنع من البيع بجنسه، كالذي يزين به السقف والجدران والمصاحف، مع أنه قد يناقش فيه بعدم مدخلية القصد في ذلك وجواز نحو ذلك مما ذكره لخروج النقد فيها عن الموزونية فتأمل جيدا والله أعلم.
(ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة) والدنانير بالشراء بها وغيره من أنواع التصرفات (مع جهالة) أصل (الغش) أو قدره (إذا كانت معلومة المصرف بين الناس) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكيه، للسيرة القطعية بعد الأصل وقال حريز: (3) (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر) و البقباق (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: إذا أنفقت ما يجوز