قيمة مقام الأخرى إلى قيمة يوم الإقالة، إذ ليس قيام القيمة يوم التلف مقام العين بأولى من قيام كل من أفراد القيمة عن الآخر، بل هو أولى، بل الظاهر الذي قام مقام العين كلي القيمة، وإن قارنت تلك الخصوصية في يوم التلف، ولا تشغل ذمة بها حتى يتشخص، فيبقى كل فرد من أفرادها قائما مقام الآخر إلى يوم الإقالة، فيتعين ذلك الفرد، لأنه هو الذي قارن الاستحقاق، فتأمل جيدا فإنه دقيق، ومنه يظهر الفرق بين القيمة في الإقالة وبين الإقالة في تلف المغصوب.
وعلى كل حال فالتلف غير مانع من صحة الإقالة كما أنه غير مانع من الفسخ بالخيار، للاطلاق الأدلة. نعم ينافيها التلف بناء على أنها بيع لعدم معقولية بيع المعدوم.
نعم احتمل في التذكرة فيما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما صحتها على هذا التقدير، لأنها تصارف القائم فيستتبع التالف، مع أن الأقوى خلافه، ولو تقايلا والمبيع في يد المشتري، نفذ تصرف البايع فيه، لأنها فسخ، ولا يصح بناء على أنها بيع، وأنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، ولو تلف في يده انفسخت الإقالة بناء على أنها بيع، لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، وصحيحة عندنا إلا أن الظاهر كونه مضمونا على المشتري لأنه مقبوض على حكم العوض كالمأخوذ قرضا وسوما، لكن في التذكرة أن الواجب فيه إن كان متقوما، أقل القيمتين من يوم العقد والقبض، وفيه بحث، وكذا لو تعيب في يده فإنه يأخذ الأرش منه عندنا، أما على أنها بيع تخير بين إجازة الإقالة مجانا وبين فسخها وأخذ الثمن، بناء على أن حكم البيع كذلك، ولو كان العيب في يد المشتري قبل الإقالة اقتصر عندنا على أخذ الأرش، لأنه كتلف الكل، أما على البيع والجهل به يتجه جواز الرد، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك جريانه على القولين. نعم ينبغي أن يعلم أن الإقالة تسبب رد كل من العوضين إلى المالك إذا كان باقيا على مقتضى العقد الأول أما إذا فرض أن المشتري مثلا باعه ثم استوهبه، أو اشتراه أو ورثه أو نحو ذلك، فقد يقال: بعدم اقتضاء الإقالة رد العين