الظاهر بعسر الاطلاع على البواطن (1).
وكذا هو الظاهر من صاحب الكفاية، حيث قال: الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش والخبرة والبحث عن البواطن، أم يكفي الإسلام وحسن الظاهر ما لم يثبت خلافه؟
الأقوى: الثاني (2).
وأصرح منها كلام الكركي في الجعفرية، حيث قال: وطريق معرفة العدالة ما مر، وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصح (3).
وقال والدي العلامة - قدس سره - في المعتمد: لم نعثر على مصرح من المشاهير بكون العدالة في عرف الشرع أحدهما. انتهى.
وكلام العاملي في بحث [شهادات] (4) المسالك كالصريح في ذلك أيضا، حيث قال: والكلام في العدالة يتوقف على أمرين، أحدهما: ما به تثبت، والثاني: ما به تزول، فالأول قد تقدم البحث فيه في القضاء، وأنه هل يحكم بها للمسلم من دون أن يعلم منه الاتصاف بملكتها، أم لا بد من اختباره أو تزكيته (5)؟
أقول: قد نسبوا القول بكون العدالة ظاهر الإسلام إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والمفيد (6).