الشيخ وأتباعه وأخبارهم؟!
وظهر من ذلك: أن عنوان المسألة إن كان مجرد الشهادة - كما هو محط كلام الشيخ - فلا مستند للأولين فيما ذهبوا إليه من عدم جواز النقض، والحق مع الشيخ وتابعيه.
وإن كانت الشهادة بعد الترافع فالحق معهم ولا يجوز النقض، بل ظني أنه لا مخالف لهم في ذلك.
وإن كان الأعم فالحق التفصيل.
بل لو أغمضنا عما ذكرنا وجعلنا العنوان للفريقين هو ما كان بعد الحكم النافذ والقضاء المبرم، وقلنا بدلالة الروايتين عليه أيضا - كما هو ظاهر الأولين، ولذا عدوهما مخالفتين للقاعدة - فنقول: أي ضرر في ذلك الحكم؟!
قولهم: يلزم نقض الحكم الثابت بالدليل الشرعي من غير دليل شرعي آخر.
قلنا: أي دليل شرعي أقوى من الصحيح (1) والموثق (2) الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء وغير المخالفين لفتوى جمع من المتأخرين حيث ترددوا في المسألة (3)، مع نقل أقوال أخر فيها أيضا عن جماعة؟!
وهل يطلق على مثل ذلك الحديث: الشاذ النادر؟!
وهل ذلك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات، الذي