وقيام الحجة وعدم نقضها، وعدم ثبوت إتلاف، فوجود من رجع كعدمه.
واستوجه جماعة - منهم: الشيخ والفاضل وولده (1) - توجه الغرم على الراجع بالنسبة، لثبوت الحق بالمجموع من غير ترجيح، ولأنه لو رجع الجميع كان على كل واحد الغرم بحصته.
وفيه: منع استلزام المقدمتين للمطلوب أصلا، ولو استدل هؤلاء بإطلاق الأخبار نمنع، لأن ما يتضمن الرجوع بين ما يشتمل على حكم رجوع الجميع أو مخصوص بما لم يزد الشاهد عن العدد المعتبر.
ويظهر من بعض متأخري المتأخرين الفرق بين الشهادة دفعة وبالتعاقب، فعلى الأول يغرم، وكذا على الثاني إن كان الراجع هو السابق، ولا يغرم إن كان هو الشاهد بعد الثبوت.
وفيه: أنه كان حسنا لو كان موجب الثبوت هو الشهادة، وليس كذلك، بل هو الحكم الواقع بعد شهادة الجميع.
والحاصل: أن الغرم إنما هو لثبوت الإتلاف ولو بإقرار الراجع بعد أن كان الإتلاف مستندا إليه، وليس هنا كذلك، إذ الإتلاف بعد رجوعه يمكن بالاثنين الآخرين.
ولو فرض أن الاثنين شهدا، فحكم، ثم رجعا، وشهد آخران، فما أتلف الراجع شيئا، إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره، فالمال متلف رجع أم لا.
فلو أخذ المحكوم عليه من الراجع ثلث ما شهدوا به يلزم بقاء الحق وعدم أخذه منه مع ثبوت الكل في ذمته بشهادة العدلين وحكم الحاكم