والأخبار المشار إليها في الخلاف.
وللأصل.
وعموم قوله سبحانه: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * (1).
وخبر السكوني المذكور.
وفحوى ما دل على قبول شهادة الأصل فيما تقبل فيه.
والكل مردود:
أما الأول: فبعدم الحجية، سيما فيما كان مخالفا للشهرة المحققة.
وأما الثاني: فبعدم وجود خبر، فضلا عن الأخبار إن أريد منها ما يدل على خصوص المورد، وإن أريد منها مثل رواية السكوني فقد عرفت أنها على الخلاف دالة.
وأما الثالث: فبأن الأصل بما مر مندفع، مع أنه لا أصل له، بل الأصل خلافه.
وأما الرابع: فبأن الآية واردة في الدين، والمورد ليس منه، بل في رواية داود بن الحصين أنها مخصوصة به، ففيها - بعد قول القائل: فأنى ذكر الله تعالى قوله: * (فرجل وامرأتان) *؟ - قال: " ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان " (2).
وجعل ذلك أيضا دينا لو كان هو المشهود به للأصل، فقد عرفت ما فيه.
وبه ظهر رد الخامس أيضا.