لم يلتفت إلى شهادة الفرع، لما مر من أن سماعها مشروط بتعذر حضور الأصل.
وإن كان مع تعذر حضوره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة، أو إشهاد عدلين آخرين، أجيزت شهادة الفرع أيضا، لثبوت الأصل بشهادتهما بمقتضى الأخبار المتقدمة، وعدم دليل على قبول الإنكار.
إلا أن ها هنا صحيحتين منافيتين لبعض ما ذكر:
إحداهما للبصري: في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهد، فقال: " تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " (1).
والأخرى لابن سنان (2)، وهي أيضا كالأولى.
وبمضمونهما أفتى الصدوقان والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج (3)، وكذا ابن حمزة، ولكنه فيما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع (4)، وقريب منه الفاضل في المختلف (5)، وإن كان صريح الإيضاح أنه موافق للمتأخرين (6).
أقول: أما الأولون فكلامهم مطلق، فإن أرادوا قبل الحكم - كما هو