خلافا للمحكي عن المبسوط وابن حمزة والنكت والمسالك (1)، ونسب إلى الإيضاح أيضا (2) - وهو خطأ - للأصل المذكور، وضعف الخبرين، وقاعدة ترجيح حق الآدمي.
والأصل مخصص بما مر، والضعف بما ذكر منجبر، والقاعدة غير ثابتة، مع أنها إنما تفيد لو ثبت القبول في مطلق حقوق الآدميين.
ثم المصرح به في كلام الأكثر: القبول في القصاص مع كونه حدا، لكونه حق الآدمي، وظاهر المسالك إجماعنا عليه (3).
ولكن قال الشيخ في النهاية: ويجوز أن يشهد رجل على شهادة رجل - إلى أن قال: - وذلك أيضا لا يكون إلا في الديون والأملاك والعقود، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة (4).
وقال الحلي أيضا في السرائر: فذلك لا يكون أيضا إلا في حقوق الآدميين من الديون والأملاك والعقود، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة (5).
وظاهرهما - كما ترى - عدم القبول في القصاص أيضا، كما هو مقتضى عموم الخبرين، فإن ثبت إجماع على القبول فيه، وإلا فلا يمكن القول به، إلا عند من رد الخبرين بالضعف، وعدم الجابر في المقام.
ولو اشتمل المشهود به على حد وغيره من الأحكام - كاللواط