الظاهر - ففتواهم موافقة لقواعد الاستدلال، لأن الصحيحين واردان في حضور الأصل، فحكمهم بعدم سماع الفرع مع التساوي في العدالة ومع أعدلية الأصل يوافق الصحيحين وصحيحة محمد (1) المتضمنة لاشتراط سماع الفرع بعدم حضور الأصل.. وأما سماع الفرع مع أعدليته، فلتعارض الصحيحين مع مفهوم الصحيحة، وكون الصحيحين أخصين مطلقا فيقدمان على الصحيحة.
وكذا إن أرادوا قبل الحكم وبعده، لأن نفوذ حكمه إنما هو بالاستصحاب المندفع بالصحيحين.
وأما الآخران فلا يوافق قولهما - في صورة أعدلية الفرع - لقواعد الاستدلال، لإيجابه طرح الصحيحين الخاصين بلا موجب.
إلا ما قيل من اشتمالهما على شهادة الفرع الواحد وسماعها، وهو مخالف للإجماع (2) أو من مخالفتهما للشهرة المتأخرة، وأكثرية أدلة رد الفرع مع الحضور.
ويضعف الأول: بوضوح أن المراد سماع الواحد بقدر الواحد، وهو هنا نصف شهادة، أو ذكر الرجل على سبيل التمثيل والمراد شاهد الفرع.
والثاني: بعدم تأثير الشهرة المتأخرة في حجية الصحيحين، مع عمل جمع من القدماء - الذين هو بنو عذرة الحديث - بهما.. ولا أكثرية لأدلة رد الفرع مع حضور الأصل ومن ذلك يظهر أن الترجيح لقول الصدوقين والنهاية، ولا حاجة إلى