والمسالك الإجماع عليه (1).
ودونه الثاني، ودونه الثالث، لوقوع الخلاف فيهما عن الإسكافي، فإنه قال بالتحمل في صورة الاسترعاء خاصة (2)، وظاهره المنع فيما عداها.. وفي الأخيرة عن الفاضلين (3) وغيرهما (4)، فترددوا فيها.
ولكن قال الكل بعدم التحمل في غير تلك الصور، وهو الصورة الرابعة، وهي أن يقول: أشهد أن عليه كذا، من دون استرعاء، ولا في مجلس الحكم، ولا ذكر سبب.
قال في السرائر: فأما إن لم يكن هناك استرعاء، ولا سمعه يشهد عند الحاكم، ولا عزاه إلى سبب وجوبه - مثل أن سمعه يقول: أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان بن فلان درهما - فإنه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته. انتهى (5).
إلا أن في الشرائع استشكل فيها (6).
قيل: لاشتمالها على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به، فالواجب إما القبول فيها - كما في الثالثة - أو الرد كذلك، لكن الأول بعيد، بل لم يقل به أحد، فيتعين الثاني (7).
قيل - بعد ذكر هذه المراتب -: إنها خالية عن النص، فينبغي الرجوع