إلى مقتضى الأصول، وهو اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل، من دون فرق بين الصور، فلو فرض أن لم يحصل العلم في صورة الاسترعاء لم يجز أداء الشهادة على شهادته، ولو فرض حصوله في الرابعة جاز، بل وجب (1).
وإلى هذا أشار في التنقيح، حيث قال: والأجود أنه إن حصلت قرينة دالة على الجزم وعدم التسامح قبلت، وإن حصلت قرينة على خلافه - كمزاح وخصومة - لم تقبل (2).
وكذا المحقق الأردبيلي، قال: والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا، وإلا فلا (3).
أقول: لا يخفى أن نظر الشيخ ومن تبعه إلى القاعدة المتقدمة، المدلول عليها بالنصوص، وبمقتضى معنى الشهادة - من أن مستند الشاهد يجب أن يكون العلم الحاصل من الحس، أو الاستفاضة في موارد مخصوصة، أو ظن خاص على بعض الأقوال كما مر، ولا يفيد في قبول الشهادة أو في تحققها كل علم ولا كل ظن - فإنه على هذا لا يصير الفرع متحملا لشهادة الأصل إلا إذا علم أنه شهادة، أي مستند إلى ما ذكر.
ويعلم ذلك بكل من المراتب الثلاث:
أما الأولى: فلأنه يأمر الأصل برعاية شهادته، والشهادة بها لا تكون إلا للإقامة، ولما لم تجز الإقامة إلا مع استناد شهادة الأصل إلى العلم المعتبر في الشهادة، ولا يكفي كل علم، يعلم أن ما شهد به شهادة شرعية، فيكون متحملا للشهادة.