على شهادة الرجل، وهو بالحضرة في البلد، قال: " نعم، ولو كان خلف سارية، يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة " (1).
وهذا أيضا نص في أن المراد إثبات المشهود به الذي شهد به الأصل، دون مجرد شهادة الأصل.
والرضوي: " فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد، وإن كان الذي شهد عليه في مصره " (2).
وضعف بعض هذه الأخبار - لو كان - مجبور بعمل الأصحاب.
وأما الاستدلال بعمومات قبول الشهادة - كما وقع عن جمع من المتأخرين (3) - فغير جيد، لأنها إنما تفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل، وأما إثبات ما شهد هو به فلا، إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل وثبوت ما شهد به، كما في صورة إمكان الأصل، وفي الحدود، وفي الفرعية الثالثة.
ثم ها هنا أمور ثلاثة: ما شهد به الأصل من الحق، وشاهد الأصل، وشاهد الفرع..
ومقتضى إطلاق الأخبار المذكورة - بل عموم بعضها - أصالة قبول الشهادة على الشهادة في الأول مطلقا، سواء كان ما شهد به الأصل من