فإنه مع ذلك التمكن لا تسمع شهادة الفرع، على الحق المشهور بين الأصحاب - كما صرح به جماعة (1) - بل عن الخلاف الإجماع عليه (2)، لصحيحة محمد المتقدمة (3).
خلافا للمحكي عن بعض الأصحاب، كما ذكره في الخلاف (4)، ولم يعين القائل، وقال في الدروس: إنه جنح إليه في الخلاف (5). ولعله لنقله دليل عدم الاشتراط، والسكوت عنه.. وفي دلالته على الميل تأمل.
وقال في الدروس - بعد حكاية قول الإسكافي: إنه لو أنكر شاهد الأصل بعدما شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده -: إن فيه إشارة إلى أن تعذر الحضور غير معتبر (6).
وفيه نظر، لأن الجحود لا ينحصر بالحضور، بل يمكن حصول العلم به بالشياع، أو القرينة المفيدة للعلم.
مع أنه يمكن أن يكون الشرط عندهم التعذر أولا، ويكون حكم مسألة جحود الأصل غير ما نحن فيه، كيف؟! وقد صرح الإسكافي بالاشتراط، قال: ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادته حاضر البلد أو غائبا، إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها (7).